الباب الاول — أحكام عامة
المادة 250
عندما يكون المبلغ الصافي للضرائب العائدة للولايات والبلديات والمعدة برسم سنة فرض الضريبة والملاحظة خلال نفس السنة يقل عن المبلغ القانوني للتقديرات نتيجة نقص في المادة الخاضعة للضرائب، بأنه يجب تفادي هذا النقص عن طريق الدفع من قبل مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية .
ويشمل المبلغ الصافى الحصيلة المعاينة من أجل الضرائب المعنية مخفض منها مبلغ الاقتطاع الممنوح لمصلحة الاموال المشتركة للجماعات المجلية برسم مساهمة الجماعات المحلية والمخصص لتحمل التخفيضات والقيم التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب المباشرة المحلية المقررة خلال السنة المالية ، ونقصان المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات والبلديات ونفقات وعاء الضريبة والتحصيل
• المادة 251 : عندما يكون المبلغ الصافى المشار اليه في المادة السابقة، يفوق مبلغ التقديرات القانونية، فان الفائض يدفع لمصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية للاغراض المبينة في المادة 250 أعلاه .