الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 24
يحب على المكلفين المشار اليهم في المادة 22 أعلاه، أن يقدموا في آن واحد مع التصريح لنتائج كل سنة مالية، كشفا يتضمن بيان تحصيص كل سيارة من سيارات السياحة التي هي مذكورة في أصولهم أو التي تعهدت المؤسسة بالنفقات بها خلال هذه السنة المالية ويجب لروما على نفس عزلاء المكلفين أن يسجلوا في 1440 الجريدة الرسمية المحاسبة بشكل صريح، نوع وقيمة المنافع العينية الممنوحة الى مستخدميهم وكل مخالفة لاحكام المقطعين السابقين، يترتب عنها تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 أدناه. وتستحق هذه الغرامة بعدد المرات التي يكتشف فيها سهو أو عدم صحة المعلومات المقدمة وبعدد المرات التي يوجد فيها اجراء لم تسجل عليهم في المحاسبة، نوع وقيمة المنافع العينية. وتطبق أحكام المادة 65 أدناه على الغرامة المشار اليها أعلاه
ج - أحكام مشتركة بين الطريقتين لفرض الضريبة