أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 249
ان التخفيضات والقيم التى لا يمكن تحصيلها من الضرائب المحلية المقررة خلال السنة المالية، تكون على عاتق مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية التي تقبض مساهمة محسوبة على أساس مبلغ جداول الضرائب المحلية المذكورة وذلك لمواجهتها، ويحدد معدل هذه المساهمة كل عام تبعا للكيفيات المحددة بموجب التنظيم المطبق طبقا للتشريع الجارى به العمل ...