أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 247
خلافا للمادة 243 من هذا القانون، فان الحصيلة الصافية للزيادة فيما يحض الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المنصوص عليها في المادة 259 أدناه، تدفع لمصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية وتوزع كل عام طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ...