الباب الاول — أحكام عامة
المادة 245
يبلغ نائب مدير الضرائب الى السلطات المختصة سنويا، من أجل تحضير الميزانيات المحلية، مبلغ الاسس الصافية الخاضعة للضريبة التي تشملها جداول الضرائب الاخيرة المعروفة مع بيان ترتيب حجم التعديلات التي يجب ادخالها على هذه العناصر لكي يؤخذ في الحسبان تطور الحالة الاقتصادية ...
وترسل هذه السلطات المختصة، هذه المعلومات الى رؤساء المجالس المعنيين شهرا على الأكثر قبل تاريخ افتتاح الدورات الخاصة بالميزانيات .
وفي حالة ما اذا كانت الاسس الصافية الخاضعة للضريبة المسجلة في الجداول الام للجماعة المحلية لسنة محددة، قد ظهرت أقل من التي بموجبها قامت الجماعة المحلية المذكورة بتأسيس ميزانيتها للسنة المعتبرة، فانه يجب على نائب مدير الضرائب للولاية أن يقترح، عند الاقتضاء ، على السلطة المختصة ، تغيير المعدلات المصوت عليها بحيث تكون حصيلة جدول الضرائب مساوية للايراد المنتظر من الرسوم من قبل الجماعة المحلية المعنية .