الباب الاول — أحكام عامة
المادة 243
I - خلافات للمادة 243 من هذا القانون، تدفع لمصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية حصيلة الرسم على النشاط المبنى المترتب على المؤسسات العمومية ومقاولات البناء والاشغال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة ومؤسسات النقل التي بعد ترخيص من الادارة الجبائية، قد طلبت وحصلت على تأسيس الرسم المذكور في مكان المؤسسة الرئيسي بالنسبة لمجموع المؤسسات في الجزائر . 2 توزع هذه الحصيلة الصافية كل عام بين الولايات والبلديات طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .