الباب الاول — أحكام عامة
المادة 243
ان الولايات والبلديات ومصلحة الأموال.
المشتركة للجماعات المحلية تتصرف في الضرائب التالية :
1 - الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية :
- جزء من الضريبة على المرتبات والاجور والمعاشات :
والمرتبات العمرية والدفع الجزافي الرسم الثابت الاضافي للرسم على النشاط المهني ...
2 - الضرائب المحصلة لصالح مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية :
جزء من الرسم الجزافي ، الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز . 3 الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات :
الرسم على النشاط المهنى النشاط الصناعي والتجاري)، الرسم على النشاط المهنى المهن غير التجارية)
- الضريبة الجزافية الفلاحية .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473
4 - الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط :
الرسم العقاري للملكيات المبنية رسم رفع القمامة المنزلية ، رسم الصب في المجاري ، . 1 رسم الاحصائية ، الرسم الاحصائي لايرادات الارض