الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 23
ان المكلفين المشار اليهم في المادة السابقة يجب عليهم أن يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة، مبلغ رقم عملهم، ورقم تسجيلهم في السجل التجارى وكذلك مبلغ السلع والمواد واللوازم المستهلكة والتكاليف القابلة - اسم وعنوان المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك للخصم ، مبلغ رقم الاعمال والحصائل الاخرى .
- عدد الاشخاص المستخدمين ومبلغ الاجور المدفوعة ، تفصيل التكاليف القابلة للخصم حسب نوعها وتفصيل رقم الاعمال عن كل فرع من النشاط وكذلك مجمل نتائج المؤسسة ..
تفصيل المخزونات والمبيعات والاستهلاكات .
وينبغي عليهم أن يقدموا في آن واحد مع التصريح :
- بيانا مفصلا للزبائن فيما يحص البيوع المتممة ضمن شروط الجملة ، كشفا مفصلا للاداءات المتممة شهريا أو كل ثلاثة أشهر - بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجارى ...
ويجب على المكلفين الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من مصلحة الضرائب المباشرة ما يلى :
I دفترا للايرادات والمصاريف مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة ومستعملا يوما بيوم ، 2 دفترا للجرد ، -3 الاوراق الثبوتية لتكاليف الاستغلال •
ب - نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي