الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 236
ان المؤسسات الاجنبية الخاضعة لنظام الرسم الجزافي، ينبغى عليها أن تبعث بواسطة رسالة موصى عليها، مع اشعار بالاستلام نسخة من العقد الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة وذلك خلال الشهر الذي يلى شهر اقامتها في الجزائر .
ويجب أن يطلع أيضا المفتش على كل ملحق أو تعديل في العقد وذلك خلال العشرة أيام من تأسيسه .
ويبلغ المفتش، خلال أجل العشرة أيام التي تلى تسليم هذه الوثائق، الى الطرف المتعاقد أو عند الاقتضاء، إلى الهيئة المكلفة بالقيام بتسوية الصفقة الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى أحكام المواد أدناه ..