أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 234
ان المؤسسات الأجنبية التي ليس لديها في الجزائر اقامة مستقلة، غير أنها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بسبب نشاط مؤقت مبذول من أجل تنفيذ صفقة أشغال، تخضع لزوما لنظام الرسم الجزافي المفصل أدناه والذي يغطى الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجاري ..