أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم السادس — الاعفاءات
المادة 233
غير ان المستفيدين من أحكام المادة 232 أعلاه يخضعون سنويا لدفع رسم احصائي يحصل عن طريق جداول الضرائب لصالح ميزانية البلدية للمكان الذي تم اعداده فيه..
وتحدد التعريفات السنوية لهذا الرسم كما يلى : 100 دج بالنسبة للاشخاص المعنيويين ،
- 30 دج بالنسبة للاشخاص الطبيعيين .. 1472 الجريدة الرسمية