أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الخامس — توزيع الضريبة الجزافية
المادة 231
يدفع المبلغ الاجمالى للضريبة الجزافية حسب النسبتين التاليتين : 20 %20 للويات ، 80 للبلديات .