الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 22
يخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي :
I الشركات مهما كان شكلها باستثناء شركات الاشخاص - التي لا يتجاوز رقم عملها السنوى 200.000 دج
2 - الشركات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 16 أعلاه مهما كان مبلغ رقم عملها ، 3 المؤسسات المسيرة ذاتيا والخواص الذين يتجاوز - رقم عملهم المحقق ضمن شروط التجزئة 900.000 دج أو 2500000 دج حسب التميير المبين في المادة 19-1 أخلاه ، 4 المؤسسات المسيرة ذاتيا والخواص الذين اختاروا نظام الربح الحقيقي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، عندما لا يتجاوز رقم عملهم هذه الحدود. 5 المؤسسات الفردية وكذلك شركات الاشخاص التي تحقق عمليات للبيع بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أهمية رقم عملها ينبغى على المديين المشار اليهم أعلاه، أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من كل سنة، تصريحا بمبدع الربح الخاضع للضريبة للسنة أو السنة المالية السابقة واذا وقع عجز المؤسسية فيجب تقديم التصريح بسببغ العجز ضمن نفس الاجل .
محاسبتهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة مع التوضيح فيما اذا كان هؤلاء التقنيون يكونون جزءا من المستخدمين الاجراء لمؤسساتهم أم لا. ويمكن لهم عند الاقتضاء، أن يرفقوا بتصريحهم الملاحظات الاساسية والنتائج الموقعة التي من الممكن أن يقدمها لهم الخبراء المحاسبون أو المحاسبون المعتمدون المكلفون من قبلهم ضمن حدود اختصاصهم، وأن يعدوا أو يراقبوا أو يقدروا موازنتهم وحسابهم للخسائر والارباح .
يجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، واذا كانت ممسو وكة بلغة أجنبية مقبولة، فيجب تقديم ترجمة مصدقة من قبل مترجم معتمد عند كل طلب من المفتش .
وينبغي على المكلفين أن يقدموا في نفس الوقت الذي يقدمون فيه التصريح الذي نص على تقديمه في المادة المذكورة، وعلى استمارات تعدها وتقدمها الادارة، ما يلى :
مستخرجات حساب عمليات المحاسبة كما هي محددة - بموجب القوانين والانظمة الجارى بها العمل، ولا سيما ملخصا لحساب الخسائر والارباح ونسخة من موازنتهم و نسخة من حساب استغلالهم وكشفا منوعا لنفقاتهم العامة ولاستهلاكاتهم والاحتياطات المكونة عن طريق الاقتطاع من الارباح مع البيان الدقيق لموضوع هذه الاستهلاكات والاحتياطات، وشهادة براءة من الضريبة تثبت دفع الضرائب التي قد أدرجت ضمن أعباء المؤسسة بمقتضى