الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الرابع — التصريح
المادة 228
يقرر تصريح سنويا بالنسبة لنتائج الموسم السابق ، بموجب قرار من وزير المالية ويجب ان يقدم هذا التصريح قبل انقضاء الشهر الذي يلى شهر نشر القرار ويجب ان يتضمن ، فضلا عن هوية المستغل واسم البلدية حيث يوجد الاستغلال ، المعلومات التالية :
- المساحة المزروعة حسب نوع كل زراعة او عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب مساحة الاراضي المتروكة للراحة،
- عدد المواشي حسب الجنس : الخيل والجمال والبغال والبقر والحمير والغنم والماعز ويجب على الاستغلالات المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية والانتاجية لقدماء المجاهدين وغيرها ان تذكر زيادة على ذلك ما يلي :
رقم الهوية لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- تعيين فرع البنك الوطنى الجزائري المكلف بدفع الضريبة .