أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة الجزافية
المادة 225
ان الضريبة الجزافية المترتبة على كل استغلال فلاحي يحصل عليها عن طريق جمع المنتوجات المحصل عليها بعد تطبيق التعريفات :
على المساحة المزروعة أو على عدد الوحدات المحصية ، - على عدد رؤوس الماشية الممتلكة عند اول يناير من سنة فرض الضريبة.