أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة الجزافية
المادة 223
تشمل الضريبة الجزافية ايضا، الحيوانات من جنس الخيل والجمال والبغال والبقر والحمير والغنم والماعز والممتلكة عدد أول يناير من سنة فرض الضريبة .