الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة الجزافية
المادة 222
1 - خلافا للمادة 164 أعلاه، وفي انتظار نشر الأمر المتضمن تحديد طريقة التقدير ومعدل الاقتطاع الذي يجب تطبيقه على كل نوع من الاموال المادية المكونة للاصول المثبتة لكل استغلال فان الضريبة تحسب تبعا للتعريفات المعدد نظرا :
لنوع الزراعة أو الانتاج .
للمردود ، للقيمة الاجمالية للغلة التي تم جنيها أو للانتاج المحقق خلال السنة المدنية التي سبقت السنة الخاصة بفرض الضريبة ..
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 و تطبق هذه التعريفات على أساس الهكتار أو الوحدة حسب الحالة. ويقع كل واحد من هذه التعريفات بين تعريفة دنيا وتعريفة قصوى يتم اعدادها حسب كل ولاية وطبقا للتعريفات الملحقة بالامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • وفيما يخص الحبوب فان المساحة من الاراضي المتروكة للراحة، تطبق عليها التعريفة الدنيا المطبقة في الولاية بالنسبة للخرطال أو عدم ذلك بالنسبة للشعير 2 ان التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه، تحدد حسب كل دائرة أو بلدية ، بموجب قرار من وزير المالية بعد اخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية المقدم قبل 31 مارس من السنة التي اعدت فيها الضريبة، وفي عدم ذلك، فان التعريفات الاخيرة تمدد .