الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 21
ينبغى على المكلفين المشار اليهم في المقطع الاول من المادة 19 ، الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول مارس من كل سنة، تصريحا بمبلغ ربحهم الخاضع للضريبة المحقق في كل من مؤسستهم أو استغلالهم أو وحدتهم .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1439 وان هذا التصريح المعد على استمارات تقدمها الادارة يجب 1 أن يتضمن البيانات التالية بالنسبة للفترة الخاضعة لتقدير الضريبة :