الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم السابع — قمع التعسف في استعمال الحق
المادة 217
1 كل عملية تبرم تحت شكل عقد أو أي عمل قانوني وتخفى تحقيق أو تحويل أرباح أو مدخولات متممة مباشرة اما من قبل أشخاص أو شركات وسيطة ، لا يحتج بها على ادارة الضرائب المباشرة التي لها الحق بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية التي تشكيلها مبين في الفقرة 2 من هذه المادة، أن ترجع للعملية طابعها الحقيقى وأن تحدد أسس الضرائب النوعية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل المترتب على الاطراف .
واذا كان التقدير مطابقا لرأى اللجنة فان الاثبات يكون على عاتق المكلف بالضريبة فى حالة المطالبة أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع ...
2 - ان اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تشمل :
- الكاتب العام للحكومة ، رئيسا ..
الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، أو ممثلة . .
النائب العام لدى المجلس الاعلى، أو ممثله .
- مود موظف سام من الكتابة العامة للحكومة له رتبة مدير .
مدير الضرائب .
ويعين وزير المالية موظفا ساميا من الضرائب من أجل القيام بمهام المقرر .
وتستطيع اللجنة، بناء على طلب وزير المالية أو بمبادرة من رئيسها، أن تطلب يد المساعدة من كل الاشخاص ذوي الكفاءة ولاسيما الاساتذة في الحقوق .