الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم السادس — مراقبة المدخولات المنقولة
المادة 216
ان الشركات والصرافين ورجال البنوك والقائمين بالخصم وجميع الاشخاص والشركات أو الجمعيات التي تتلقى عادة على سبيل الايداع قيما منقولة، ينبغي عليها أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية لمحل اقامة صاحب الحساب اشعارا بفتح وغلق كل حساب للايداع والسندات والقيم أو النقد وحساب التسبيقات والحساب الجاري أو غيره .
ويتم اعداد هذه الاشعارات على استمارات يحدد نموذجها من قبل الادارة. ويبين فيها ألقاب وأسماء وعناوين أصحاب الحسابات. وترسل خلال العشرة أيام الأولى للشهر الذي يلى شهر فتح أو غلق الحسابات. ويعطى وصل على ذلك وينبغى على المؤسسات المشار اليها في المقطع الأول من هذه المادة، وقبل أول فبراير من كل سنة، أن ترسل الى نائب مدير الضرائب للولاية لمحل اقامة صاحب الحساب، كشفا بالقسيمات المحولة خلال السنة المنصرمة، الى اعتمادات أصحاب حسابات الايداع أو السندات أو القيم أو النقود أو حسابات التسبيق أو الحسابات الجارية أو غيرها .
وكل مخالفة لاحكام المقاطع السابقة يعاقب عنها بالغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 164 وتطبق أحكام المادة 165 | أعلاه، على الغرامة المشار اليها أعلاه