الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم السادس — مراقبة المدخولات المنقولة
المادة 215
1 كل شخص أو شركة يقوم بمهنة دفع الفوائد والارباح والمدخولات وحصائل أخرى للقيم المنقولة أو تشمل مهنته بصفة ثانوية عمليات من هذا النوع، لا يمكنه أن يقوم، في هذا الصدد، بأى دفع وأن لا يفتح أي حساب من دون أن يطلب من الطالب اثبات هويته أو بيان موطنه الحقيقي .
وينبغي على كل شخص أو شركة، فضلا عن ذلك، أن يقدم الى نائب مدير الضرائب لمكان المؤسسة الدافعة وضمن الشروط التي يحددها وزير المالية، كشفا بالمبالغ المدفوعة من قبله تحت أى شكل كانت عن طريق ابراز أو تقديم قسيمات أو أدوات ممثلة للقسيمات. ويذكر في الكشف اسم ولقب كل طالب وموطنه الحقيقي والمقدار الصافي للمبالغ التي قبضها أو قيمة المنفعة العينية التي استفادة منها .
ويمكن لوزير المالية أن يحدد بموجب قرار بأن هذا المقدار الصافي سيحدد بالتفصيل حسب نوع القيم .
وتفرض نفس الالتزامات على الجماعات بالنسبة للارباح والفوائد وأسهمنا الخاصة وحصصها أو السندات التي تدفعها إلى أشخاص أو شركات غير التي هي مكلفة بمصلحة قسائمنا .
ان الاشخاص والشركات الخاضعين لتدابير هذه المادة والذين لا يمتثلون لها أو الذين يسجلون عن قصد معلومات غير صحيحة على الكشوف المقدمة من قبلهم الى الادارة تفرض عليهم الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 بالنسبة لكل سهو أو عدم صحة.
وان أحكام المادة 165 أعلاه، تطبق على الغرامة المشار اليها أعلاء.
وتحدد قرارات صادرة عن وزير المالية، الشروط التي بموجبها ينبغى على الصناديق العمومية أن تطبق أحكام هذه المادة . 2 ان القسيمات المقدمة تعتبر ملكا للطالب الا في حالة اثبات العكس. وفى حالة ما اذا قدم هذا الاخير قسيمات الحساب الغير فان له الحق أن يقدم للمؤسسة الدافعة، قائمة يبين فيها، زيادة عن الالقاب الاسماء والموطن الحقيقي للمالكين الحقيقيين وكذلك مبلغ القسيمات العائدة لكل واحد منهم. وترفق المؤسسة الدافعة هذه القائمة الى الكشف المقدم تنفيذا للمقطع الثاني من الفقرة 1 من هذه المادة. وان العقوبات المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون، تطبق على الذي هو واثق بأنه قبض بأسمه قسيمات تعود الى الغير قصد تهريب هذه القسيمات من تطبيق الضريبة عليها .. 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه : .. ان الدفاتر والاوراق والوثائق التي من شأنها أن تسمح | بتدقيق الكشوفات المنصوص عليها في هذه المادة والتي لا تخضع الى أجل أكثر تمديدا للمحافظة عليها، يجب أن تحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 373، في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم اعدادها وتكون تحت تصرف أعوان ادارة الضرائب المباشرة الى غاية السنة الرابعة التي تلى السنة التي تم خلالها الدفع المطابق .