الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 214
تودع قائمة المكلفين بالضريبة الخاضعين المضرائب على المدخولات والرسوم المباشرة المحلية من قبل نيابة مديرية الضرائب لكل ولاية بمقر المجالس الشعبية البلدية للوحدات الادارية حيث تم اعداد فرض الضرائب وتكون تحت تصرف كل المكلفين بالضرائب للوحدة الادارية المعنية. ويمكن للادارة أن تقرر لصق اعلان هذه القائمة ويمكن للمكلفين بالضريبة الذين لديهم عدة محلات للاقامة أو مؤسسات أو استغلالات، أن يطلبوا، عن طريق تقديم تصريحهم، بأن يبلغ اسمهم الى مقر المجلس الشعبي البلدى لكل من الوحدات الادارية التي تتبعها هذه محلات الاقامة أو المؤسسات أو الاستغلالات .
ويذكر في كل من هذه القوائم الاسم واللقب والعنوان والوضعية العائلية للمكلف بالضريبة وكذلك مبلغ الدخل الصافي ورقم الاعمال الخاضع للضريبة والمبلغ للقسط الذي يجب دفعه برسم كل من الضرائب والرسوم السابق ذكرها. | ويذكر فيها فضلا عن ذلك وبالنسبة للمكلفين بالضريبة المعنيين، المبلغ السنوى للتخفيضات التي تم البت فيها برسم المنازعة أو مجانا .
ويجمع كل سنة مفتش الضرائب المباشرة الملاحظات والآراء التي في امكان اللجنة البلدية للطعن المنصوص عليها في المادة 359 أن تقدمها على هذه القوائم وكل نشر سواء كان كليا أو جزئيا لهذه القوائم، يؤدى الى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 أدناه .