الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 213
كل اعلان و اطلاع متبادلين بين أعوان الادارة أو يقدمونها الى المكلفين بالضريبة ويحصان الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 212 أعلاه، يجب أن يرسلا ضمن ظرف | مغلق .
تعفى من رسم البريد رسائل المصلحة الخاصة بالضرائب على المدخولات التبادلة بين الموظفين المرخص لهم بالمراسلة مع الأعناء من الرسم .
ان الاعفاءات البريدية والمعدلات الخاصة للاعفاء والمعترف بضرورتها تمنح أو تحدد بموجب القانون