أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 211
ان أعوان الادارة الجبائية غير مقيدين أيضا بالسر المهني ازاء الموظفين المكلفين بمنام تمثيل الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين في امكانهم تقديم المعلومات اللازمة إلى هذه المنظمة من أجل البت عن معرفة في الطلبات والشكايات التي قدمت لها والتي تمس فحص المئات التأديبية أو ممارسة احدى المهن التابعة للمنظمة •