أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 20
يحدد مبلغ الربح الخاضع للضريبة نظرا للنتائح المتحصل عليها من رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمحقق أثناء السنة المنصرمة مخفضا منه مصاريف الاستغلال والقابلة للخصم والمدفوعة أثناء السنة المالية والتي تكون تفاصيلها مرفقة بالتصريح السنوى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 34 أدناه