أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثالث — احكام مشتركة
المادة 209
عندما تحدد مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها الى عمليات فلاحية او غير تجارية، فان المبلغ الكلى للاعمال والايرادات المتعلقة بهذه العمليات، يخضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري تبعا للقواعد الخاصة بالرسم المذكور .