الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 209
ان التصريحات المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة من أجل تأسيس الضرائب النوعية أو الضريبة التكميلية على مجموع الدخل، يحتج بها عليهم من أجل تحديد التعويضات أو التضمينات التي يطالبون الدولة بها والولايات والبلديات عندما يخضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة مبلغ هذه التعويضات أو التضمينات الى مبلغ أرباحهم أو مدخولاتهم وينبغى على المكلف بالضريبة أن يقدم دعما لطلبه، شهادة الابراء من الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة يسلمها له محصل الضرائب المختلفة لمكان موطنه أو لمكان النشاط المبذول. غير أنه فيما يخص شركات الاشخاص فان الوثيقتين المذكورتين أعلاه، تحل محلهما شهادة من مفتش الضرائب المباشرة للمكان الذي يجب أن تقدم منه الشركة تصريحا بنتائجها . ويبين في هذه الشهادة ، عند الاقتضاء مبلغ الربح الصافي الكلى .
ومن أجل تطبيق هذه المادة فان ادارة الضرائب المباشرة | من جهتها غير مقيدة بالسر المهني تجاه الادارات المعنية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 ذلك وكذلك الخبراء ال المدعوين لتقديم تقرير حول الاعمال المشار | اليها في المقطع الأول السابق أعلاه .
وتطبق نفس التدابير في حالة الاكتساب من أجل المنفعة العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في مختلف اجراءات نزع الملكية وكذلك في حالة ما اذا تابعت الادارة استرجاع الزيادات في القيمة الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية .