الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 208
يلزم بالسر المهنى ضمن شروط المادة 301 من قانون العقوبات ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، كل شخص يدعى بمناسبة مهامه أو اختصاصاته للتدخل في اعداد أو تحصيل أو منازعة الضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون 10 غير أن تدابير المقطع السابق لا تتعارض اذا اطلعت مصلحة الضرائب المباشرة لجنة الطعن للولاية المشار اليها في المادة 360 على جميع المعلومات المفيدة التي تسمح لها بالبت في الخلافات التي تطرح عليها بما فيها عناصر المقارنة المستخلصة من تصريحات مكلفين آخرين بالضريبة . ولا تتعارض أيضا اذا تبادلت الادارة الجزائرية المعلومات مع الادارات المالية لدول | أبرمت مع الجزائر اتفاقية خاصة بالمساعدة المتبادلة في ميدان الضرائب .