الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الرابع — تصريح الملاكين والمستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية
المادة 207
ينبغى على الملاكين ، وفي مكانهم ، على المستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية المخصصة كلها أو البعض منها للايجار والموجودة في مقار الولايات وفى المدن التي تحتوى على الاقل على 50000 نسمة، أن يقدموا سنويا ما بين أول و 15 أكتوبر من أجل اعداد جداول الضرائب المباشرة الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود العقارات، تصريحا هبين فيه الى غاية يوم تقديمه مايلي :
- الاسم واللقب المستعمل عادة لكل مستأجر ومشتمل للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المحلات المؤجرة له والمبلغ السنوى الرئيسي للايجار ومبلغ التكاليف ،
2 - الاسم واللقب المستعمل عادة لكل شاغل بصفة مجانية ومشتمل المحل المشغول ، 3 نطاق المحلات المشغولة من قبل المصرح نفسه ، 4 مشتمل المحلات الشاغرة وكل مخالفة للتدابير السابقة تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 • وان أحكام المادة 165 تطبيق على الغرامة المشار اليها أعلاه ..