الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الثالث — تغيير مكان فرض الضريبة
المادة 206
عندما ينقل مكلف بالضريبة اما مقر إدارة مؤسسة واما مكان مؤسسته الرئيسية أو مكان ممارسة مهنته واما موطنه أو محل اقامته الرئيسي فان الاقساط التي هو مدين بها برسم الضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن أعلاه ، يمكن اعدادها في مكان فرض الضريبة الذي يطابق الوضعية الجديدة وذلك سواء بالنسبة للسنة المالية الجارية التي حصل فيها التغيير أو السنوات المالية السابقة التي لم يسر عليها التقادم ...