الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الأول — فرض الضريبة على الحقوق التي أغفل عنها والمقاصات
المادة 203
يمكن للادارة أن تقوم بأى مقاصة اما بين ضريبة أو عدة من الضرائب المشار اليها فى الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع أعلاه والضريبة التكميلية الخاصة بالمدخولات لنفس السنة، واما بين مجموع الضرائب السابقة الذكر والرسوم المشار اليها فى الباب الثامن أعلاه الخاصة بالمدخولات أو عناصر فرض الضريبة لنفس السنة .
ويمكن لنفس المقاصات أن يعترض عليها في كل وقت من الاجراء عندما يكون المكلف بالضريبة قد طلب المخالصة أو تخفيض قسطه وذلك بالرغم من الاجل العام للاسترجاع المحدد 1468 الجريدة الرسمية في المادة 385 I أدناه . وفضلا عن ذلك فيمكن تعويض
- ، ضمن نفس السهو أو النقصان الملاحظين في هذه الحالة الشروط التي هي موضوع الفقرة 2 من المادة 386 ...