أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الأول — فرض الضريبة على الحقوق التي أغفل عنها والمقاصات
المادة 202
ان الاغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في وعاء أي من الضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن أعلاه، وكذلك الاخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات ، يمكن أن تسدرك الى غاية انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 385-1 و 186 من هذا القانون .