أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 201
ان التدابير أعلاه ، تطبق على المعاملات المبرمة ابتداء من أول يناير 1971 .