أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الأول — الاستغلالات الخاضعة للضريبة
المادة الأولى
تؤسس ضريبة سنوية على ارباح المهن التجارية والصناعية والحرفية، باستثناء البحارة الصيادين، فيما يخص الايرادات المطابقة للاجور المسماة «النصيب » التي تعود لهم برسم عملهم المهني وتعتبر هذه الاجور مثل المرتبات وتطبق نفس الضريبة على الارباح المحققة على النشاطات - المنجمية بما فيها الارباح المحققة على الوقود السائل والغازي او الناتجة عنهما .