الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 19
1 ان الربح الخاضع للضريبة فيما يخص المكلفين بالضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه والمادة 47 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، يؤسس من فائض رقم الاعمال الاجمالي على الاعباء الملتزم بها بمناسبة السنة المالية للنشاط :
عندما لا يتجاوز رقم الاعمال السنوى 9000000 دج اذا كان الأمر - يتعلق بمدينين بالضريبة تكون تجارتهم الاساسية هي بيع سلع وأشياء ولوازم ومواد غذائية لتؤخذ أو تستهلك في عين المكان أو تقديم مسكن عندما لا يتجاوز رقم الاعمال 250.000 دج بالنسبة
- للمدينين بالضريبة الآخرين • غير أنه بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن الحدود العليا المنصوص عليها أعلاه، فانها لا تخضع لنظام الربح الشبه الحقيقي الا اذا بقى رقم أعمالها أقل من هذا الحد طيلة ثلاث سنوات مالية متتالية قدرها اثنى عشر شهرا وبالنسبة للمؤسسات التي يكون نشاطها متعلقا في آن واحد بالصنفين المنصوص عليهما في المقطع الاول من هذه المادة، فان الربح الخاضع للضريبة يحدد تبعا لنظام الربح الشبه الحقيقي فيما يخص مجموع عمليات المؤسسة عندما لا يتم تجاوز أحد الحدين . 2 وخلافا لاحكام الفقرة الاولى أعلاه فان المكلفين الذين في استطاعتهم أن يستجيبوا لتدابير المادتين 22 و 23 أدناه، لهم الحق أن يختاروا نظام الربح الحقيقى. ولهذا الغرض ينبغى عليهم أن يبلغوا اختيارهم الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من سنة فرض الضريبة. وان الاختيار صالح للسنة المذكورة وللسنتين التاليتين. ويظل الاختيار طيلة هذه الفترة لا رجوع فيه