أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 197
ان الموثق الذى يتلقى عقدا يتضمن البيع لقاء عوض لعقارات مبنية أو غير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال ، ينبغي عليه أن يقرأ على مسامع الأطراف أحكام المواد 192 الى 196 أعلاه وتذكر هذه القراءة صراحة في العقد