أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 196
يؤسس فورا الرسم المستحق بسبب الزيادة في القيمة المحققة ، وتحصل الرسوم الخاصة به ضمن نفس الشروط الخاصة بالأجل .
غير أن المشترى يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع البائع أو وكيله عن دفع الرسم .