الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 193
1 - ان مبلغ زيادة القيمة المقدر : يؤسس بالفرق الايجابي بين :
سعر بيع الملك ، والسعر الذي اشترى به الملك لقاء عوض أو أحدث به ومضاف اليه بصفة جزائية من أجل الأخذ بعين الاعتبار لنفقات الشراء والصيانة والتحسين ما يلى :
- 3 % سنويا الى غاية السنة الخامسة ،
– 5 % ابتداء من السنة السادسة للشراء أو الاحداث الى غاية السنة العاشرة .
غير أن المكلف بالضريبة يمكن أن يقبل منه اثبات المبلغ الحقيقى لهذه النفقات من دون أن تتجاوز 25 % من السعر الذي اشترى أو أحدث به الملك 2 عندما يكون الملك موضوع البيع مذكورا في الأصول المرصودة لمؤسسة أو مستغل فردى ، فان مبلع الريادة في القيمة يؤسس بالفرق الايجابي بين :
- القيمة الحقيقية للملك أو سعر البيع ، وسعر كلفة الملك مخفض منه الاستهلاكات والأرصدة من أجل نقصان القيمة