الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 192
يؤسس لصالح ميزانية الدولة ، رسم خاص على الزيادات في القيمة المحققة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال ، ما دامت الممتلكات التي هي موضوع البيع قد تم اكتسابها لقاء عوض أو أحدثت منذ أقل من عشر سنوات .
ويؤسس نفس الرسم وضمن نفس الشروط على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة بيع الشركاء أو المساهمين أو الحاملين للحصص حقوقهم في الشركات كلها أو جزءا منها