أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب التاسع — الحصة العائدة للولايات والبلديات من حصيلة الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور
المادة 191
ان كيفيات توزيع الحصة الاجمالية العائدة للولايات والبلديات وتقدير الايرادات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف هذه الجماعات من أجل التصويت على ميزانياتها ، تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية