الباب التاسع — الحصة العائدة للولايات والبلديات من حصيلة الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور
المادة 190
ان الحصيلة الاجمالية للدفع الجزافي التي هي على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب وللضريبة على المرتبات والأجور ، توزع كما يلى :
I فيما يخص الدفع الجزافي :
عشر (1/10) للدولة ، تسعة أعشار (9/10) للجماعات المحلية 2 فيما يخص الضريبة على المرتبات والأجور :
- ثمانية أعشار (8/10) للدولة ، عشران (2/10) للجماعات المحلية ان حصص الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور ، العائدة للجماعات المحلية ، توزع بين البلديات ومصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467