الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الخامس — التسوية والعقوبات والتصريحات
المادة 189
ان الأشخاص والشركات والهيئات الخاضعة للدفع الجزافي ينبغى عليها أن تقدم التصريح الخاص بالمرتبات والأجور والمعاشات والمرتبات العمرية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون ، مهما كان مقدار المبالغ المدفوعة الى كل مستفيد . ويجب عليهم أن يذكروا في هذا التصريح على الخصوص ، الدفع الجزافي والرسم على الأجور المرتفعة.
والضريبة على المرتبات والأجور الذى قاموا به بسبب المبالغ المفروضة عليها الضريبة والمدفوعة من قبلهم ، بما في ذلك قيمة المنافع العينية ، وكذلك مقدار هذه المبالغ .
وفى حالة التوقف عن دفع الضريبة على المرتبات والأجور والدفع الجزافي ، فانه ينبغى على أرباب العمل أو المدينين بالراتب أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة وخلال الشهر الذى يلى الفترة المعتبرة ، تصريحا يذكر فيه سبب التوقف عن الدفع .