أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الرابع — طريقة تحصيل الدفع الجزافي
المادة 186
ان الدواوين والمؤسسات العمومية المستقلة عن الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة للولايات والبلديات، ينبغى عليها أن تقوم بالدفع الجزافي ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 185