أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الثالث — حساب الدفع الجزافي
المادة 184
يحصل على الدفع الجزافي عن طريق تطبيق المعدلات المحددة في المادة 182 أعلاه على مجموع الأداءات السنوية الخاضعة للضريبة . 1466 الجريدة الرسمية