أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السابع — الرسم المفروض على الأجور المرتفعة
المادة 177
ان الاقتطاع من المصدر لمبلغ الرسم المفروض على الأجور المرتفعة، يقوم به شهريا رب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الأجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 176 أعلاه ، نسبة قدرها 100 % على الجزء من هذا الأجر السنوى الفردي الزائد على 30.000 دج ( أى 2.500 دج شهريا ) .