الباب السابع — الرسم المفروض على الأجور المرتفعة
المادة 176
يحدد المبلغ الصافي للأجور الخاضعة للرسم بعد أن يجرى خصم ما يلى من المبلغ الاجمالي :
- حصة صندوق الضمان الاجتماعى المؤداة بصفة الزامية ، التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ،
- حصة صندوق التقاعد ، المنح والتعويضات الخاصة الرامية الى تغطية النفقات التابعة للوظيفة أو الشغل ، الأجور عن الساعات الاضافية المقبوضة عن ممارسة وظيفة للتعليم أو التكوين ،
- وأخيرا ، المبلغ المقتطع من المصدر برسم الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور •