أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السابع — الرسم المفروض على الأجور المرتفعة
المادة 175
يخضع للرسم المفروض على الأجور المرتفعة المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والمكافآت بما في ذلك كل نوع من الأجور الممنوحة تحت شكل منافع عينية يتحمل هذا الرسم الذى يستوفى عن طريق الاقتطاع من المصدر، المنتفعون بالاجور .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465