أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 173
ان الغرامات الجبائية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 162 الى 164 من هذا القانون، يتم اعدادها عن طريق جدول الضرائب ضمن نفس الشروط المعروضة في المادة 172 أعلاه 4 تحصيل جداول الضرائب