الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 172
ان الاخطاء أو السهو أو النقصان في الدفع الى الخزينة للاقتطاعات المتممة، تسوى عن طريق جدول الضرائب الذي يصدره نائب مدير الضرائب لمكان الاقتطاع.
ويتم اعداد الجدول باسم وعنوان الشخص الذي قام بالاقتطاع غير المدفوع 3 معاينة العقوبات والغرامات الجبائية