أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 170
ان قرارات التسديد الصادرة من قبل نائب مدير الضرائب تبلغ ضمن نفس الشروط الخاصة بالتخفيضات العادية وذلك بعد التحقيق الذى يقوم به مفتش الضرائب المباشرة
2 - تصحيح السهو أو النقصان